أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة
معلومات عن الفتوى: زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة
رقم الفتوى :
9851
عنوان الفتوى :
زوجة وأم وأخ لأم وأخت شقيقة
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من ملو العين - فى رجل توفى عن زوجته وهى على عصمته وعن والدته وعن أخت شقيقة وأخ من الأم فقط - فمن يرث من هؤلاء المذكورين وما مقدار ما يخص كلا منهم من تركة المتوفى المذكور أفيدونا ولكم الثواب .
نص الجواب
أجاب : لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخيه من الأم السدس فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما للزوجة منها ثلاثة أسهم وللأم منها سهمان وللأخ من الأم كذلك سهمان منها وللأخت الشقيقة ستة الأسهم الباقية - وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: